responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145

3- وروي عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليهما السلام أنه قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قُضيَ على الرجل:

(ضُمِّنوا ما شهدوا به وغُرِّموا، وإن لم يكن قُضِيَ طُرِحت شهادتهم ولم يُغرم الشهود شيئاً) [1].

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في شاهد الزور: (إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) [2].

5- وروي عن علي أميرالمؤمنين عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنّه سَرَق، فَقُطِعت يده، ثم رجع أحدهما فقال:

(شُبِّه علينا، غُرِما دية اليد من أموالهما خاصة. وقال في أربعةٍ شهدوا على رجلٍ أنّهم رأوه مع امرأةٍ يجامعها وهم ينظرون، فَرُجِمَ، ثم رجع واحد منهم، قال: يُغْرَم ربع الدية إذا قال شُبِّه عليَّ، وإذا رجع إثنان وقالا: شُبِّه علينا، غُرِما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شُبِّه علينا، غُرِموا الدية، فإن قالوا: شهدنا بالزّور، قُتِلوا جميعاً) [3].

6- وروى عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(إنّ شهود الزّور يُجلَدون جَلداً ليس له وقت [4]، ذلك إلى


[1] المصدر، ص 238، باب 10، ح 1.

[2] المصدر، ص 239، باب 11، ح 2.

[3] المصدر، ص 243، باب 14، ح 2.

[4] أي ليس له حد معين، بل يعود أمر التعيين للقاضي، فهو تعزير وليس بحد.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست