6- شهادة الفرع
السُنَّة الشريفة:
1- روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال عليه السلام:
(نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لايمكنه أن يقيمها هو لِعِلَّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة) [1].
2- وروي عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي أميرالمؤمنين عليهم السلام أنه كان لايجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل [2].
3- وروي أيضاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه كان لايُجيز شهادةً على شهادةٍ في حدّ [3].
[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، باب 44، ص 297، ح 1.
[2] المصدر، ص 298، ح 2.
[3] المصدر، باب 45، ص 299، ح 1.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه القضاء و أحكام الشهادات - قم، چاپ: اول، 1428.
فقه القضاء و أحكام الشهادات ؛ ص137