responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 121

6- الشروط التي مَرَّ ذكرها يجب أن تتوافر في الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته لا أثناء تحمّلها، فمثلا لو كان الشاهد مشكوك العدالة أثناء مشاهدته للواقعة، ولكنه بعد التوبة وامتلاك روح العدالة أدلى بشهادته، قُبلت شهادته.

7- الأحوط عدم قبول شهادة العامل لمصلحة ربِّ العمل، وكذلك الموظف الإداري لمصلحة مديره أو مسؤوله الإداري.

8- إذا كان الشخص قد أصيب بمرض أو عارض أدّى إلى غلبة النسيان والسهو والخطأ على أقواله وتصرفاته، لايجوز إعتماد شهادته.

9- إذا أدلى شهود البيِّنة بشهادتهم أمام القاضي وكانت كل شروط الشهود والشهادة متوافرة، ثم اختل بعض الشروط قبل إنشاء الحكم بواسطة القاضي (كما لومات الشاهدان، أو فقدا شرط العقل) لايضرّ ذلك بسير المرافعة القضائية، وللحاكم أن يُصدر حكمه بناءً على هذه البيِّنة.

10- لايلزم أن يكون القاضي على معرفة شخصيّة وتفصيلية بالعدد اللازم من الشهود للقضية، بل يكفي علمه إجمالًا بتوافر الشروط الشرعية في العدد المطلوب للبيِّنة، فلو أدلى مجموعة من الناس بشهاداتهم أمام القاضي، وعلم القاضي بشكل إجمالي بوجود من تجتمع فيه شروط الشهادة المقبولة بين هؤلاء بالعدد المطلوب، يكفي ذلك في إعتماد هذه الشهادات، ولايلزم معرفة اولئك الشهود بأشخاصهم بالذات.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست