الرابع والخامس- عدم التهمة، وطهارة المولد
السُنَّة الشريفة:
1- روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن ثلاثة شركاء، شهد إثنان عن واحد، قال:
(لاتجوز شهادتهما). [1]
2- وقال محمدبن الصّلت: سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق، فقُطِعَ عليهم الطّريق وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض، قال عليه السلام:
(لاتُقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم). [2]
3- وقال أبان: سُئل أبوعبدالله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال عليه السلام:
(تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب). [3]
[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، باب 27، ص 271، ح 1.
[2] المصدر، ص 272، ح 2.
[3] المصدر، ح 3.