الثاني- الإيمان
السُنَّة الشريفة:
1- قال الإمام الصادق عليه السلام:
(تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولاتجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين). [1]
2- وقال سماعة: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة أهل المِلّة، فقال:
(لاتجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنه لايصلح ذهاب حقّ أحد). [2]
3- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام:
(قال أميرالمؤمنين: اليهودي والنصراني إذا اشْهِدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم). [3]
الأحكام:
الشرط الثاني من شروط الشاهد- أن يكون مؤمناً:
[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، ص 284، باب 38، ح 1.
[2] المصدر، ص 287، باب 40، ح 4.
[3] المصدر، ص 286، باب 39، ح 5.