responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97

يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف، وهكذا يجب النظر في حالهما عند تقديرالمتعة (من حيث وسعه هو، وما تستحق هي عرفاً).

السنة الشريفة:

ا- روي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:

" إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة، وإن كان فعلهما واحداً، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها، ولم ينتظر فراغها، فصارالصداق عليه دونها لذلك" [1].

2- وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن أدنى ما يجزي من المهر، قال:"

تمثال من سكر" [2].

3- وروى فضيل بن يسار عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:

" الصداق ما تراضيا عليه من قليل أوكثير" [3].

4- وروى الوشاء عن الامام الرضا عليه السلام أنه قال:"

لو أن رجلًا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لأبيها فاسداً" [4].

5- وروى الامام الباقر عليه السلام من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في الإمهار بالمنفعة مايلي:

" جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها.


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب المهور، الباب 11، ص 23، ح 10.

[2] - المصدر، الباب 1، ص 1، ح 2.

[3] - المصدر، ح 3.

[4] - المصدر، الباب 9، ص 19، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست