نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 97
يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف، وهكذا يجب النظر في حالهما عند تقديرالمتعة (من حيث وسعه هو، وما تستحق هي عرفاً).
السنة الشريفة:
ا- روي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:
" إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة، وإن كان فعلهما واحداً، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها، ولم ينتظر فراغها، فصارالصداق عليه دونها لذلك" [1].
2- وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن أدنى ما يجزي من المهر، قال:"