نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 78
أ- إن مضى من مباشرة الثاني للمرأة أقل من ستة أشهر، ولم تمض من مباشرة الزوج الاول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالزوج الاول.
ب- إن مضت من مباشرة الاول أقصى المدة، ومن مباشرة الثاني ستة أشهر أو أكثر إلى ما قبل أقصى فترة الحمل فهو ملحق بالثاني.
ج- إن مضى من الأول أقصى المدة، ومن الثاني أقل من ستة أشهر فلا يلحق بأي منهما.
د- إن مضى من الأول ستة أشهر فصاعداً وكذلك من الثاني، فالاقوى في هذه الحالة لحوقه بالثاني بعد إنعدام الأمارات الأخرى الدالة على لحوقه بالأول كالتحليل الطبي الموثوق به.
2- نفس الأحكام المذكورة تنطبق إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول وشك في لحوق الولد.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 78