4- قال إسحاق بن حريز أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها، هل يحل له ذلك؟
قال عليه السلام:"
نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها" [3].
الأحكام:
إسهاماً من الاسلام في القضاء على مظاهر الفساد والرذيلة في المجتمع فقد أجازت الشريعة الاسلامية للرجال التزوج من النساء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة، والإرتداع عن الرذيلة التي يمارسنها، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكر بعضها فيما يلي:
1- لابأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أوغيره، والاحوط الأوْلى أن يكون الزواج بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أوماء
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 12، ص 334، ح 6.