responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74

2- وقال عليّ بن رئاب: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟

فقال عليه السلام:"

نعم، وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليُحصن بابه مخافة الولد" [1].

3- وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل أعجبته إمرأة، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور، فقال عليه السلام:"

لا بأس أن يتزوجها ويُحصنها" [2].

4- قال إسحاق بن حريز أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها، هل يحل له ذلك؟

قال عليه السلام:"

نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها" [3].

الأحكام:

إسهاماً من الاسلام في القضاء على مظاهر الفساد والرذيلة في المجتمع فقد أجازت الشريعة الاسلامية للرجال التزوج من النساء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة، والإرتداع عن الرذيلة التي يمارسنها، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكر بعضها فيما يلي:

1- لابأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أوغيره، والاحوط الأوْلى أن يكون الزواج بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أوماء


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 12، ص 334، ح 6.

[2] - المصدر، ص 333، ح 2.

[3] - المصدر، الباب 11، ص 331، ح 4.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست