responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60

الأحكام:

1- ينبغي منع النساء من إرضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط، لأن من الممكن أن ينسين فيقع الناس في الحرام.

2- صلة الرضاعة توجب حرمة النكاح وحلية النظر، ولكن لا يوجب التوارث بين أطراف الرضاع بلى ينبغي أن يتواصلوا بالبر، وإذا كان الرضيع يتيما من طرف امه فان إرتضاعه من عائلة يجعله وكأنه عضو فيها.

3- يستحب أن ترضع الوالدة طفلها فإن لبنها لا يعوض، وإذا خشيت عليه من الضرر في حالة عدم إرضاعها له فإن ذلك واجب عليها.

4- مدة الرضاع حولان كاملان وينبغي أن تكمل الوالدة الرضاع فيهما إلّا إذا أضر بصحتها.

5- يمكن أن تطالب الام بالاجرة على رضاعها من أبيه، ولكنها إذا طالبت بأكثر من اجرة مثلها فان للأب أن يختار لإبنه مرضعة أرخص اجرة منها.

6- ينبغي أن يتشاور الوالدان في أمر فطام رضيعهما.

7- إذا أراد الاب إختيار مرضعة فيستحب أن يختار أفضل المراضع لإبنه، ويهتم بعقلها ودينها وسلوكها وأخلاقها وجمالها وعافيتها من الامراض، فإن اللبن يعدي.

8- ويكره إسترضاع اليهودية والنصرانية، والاوْلى ترك إسترضاع المجوسية والناصبية إلا مع الاضطرار، وهكذا من كان لبنها من فجور.

9- قال الفقهاء: بما أن زوجة الاخ محرمة عليه وقد تعيش في بيت واحد معه، ويسبب بعض الإحراج في النظرإليها فإن هنالك طريقة لرفع هذا الحرج، وذلك بان يتزوج الاخ طفلة رضيعة (زواجاً مؤقتاً أودائماً ثم يطلقها) ثم ترضع

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست