responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52

السنة الشريفة:

ا- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة" [1].

2- وعن الامام الصادق عليه السلام انه قال:" الرضاع قبل الحولين؛ قبل أن يفطم" [2].

3- وروى حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول:"

لا رضاع بعد فطام

". قلت: وما الفطام؟

قال:"

الحولين الذي قال الله عزوجل" [3].

الأحكام:

الشرط الثالث: أن يتم الرضاع في العامين الأولين من عمر الرضيع، أما إذا إرتضع الطفل بعد تمامهما فان الحرمة لا تنتشر بينه وبين مرضعته لأنه في أيام الفطام.

ولا يعتبر أن يكون عمر ولد المرضعة أقل من سنتين، والاوْلى مراعاة الاحتياط في أمرها، كما الاوْلى الاحتياط فيما لو فُطِمَ الطفل ثم ارتضع بعد فطامه ولو قبل بلوغه العامين، والأقوى عدم لزوم العمل بالاحتياط في كلا الموضوعين.

وهكذا لوتمت الرضعة الاخيرة قبل أن تتم للرضيع سنتان إنتشرت الحرمة وإلّا فلا.

والمعيار مرور أربعة وعشرين شهراً على الرضيع وليس بداية السنة الهجرية أو نهايتها.


[1] - الحديث طويل ومصدره: وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالرضاع، ص 290، الباب 5، ح 1.

[2] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 291 ح 4.

[3] - المصدر ح 5.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست