الشرط الثالث: أن يتم الرضاع في العامين الأولين من عمر الرضيع، أما إذا إرتضع الطفل بعد تمامهما فان الحرمة لا تنتشر بينه وبين مرضعته لأنه في أيام الفطام.
ولا يعتبر أن يكون عمر ولد المرضعة أقل من سنتين، والاوْلى مراعاة الاحتياط في أمرها، كما الاوْلى الاحتياط فيما لو فُطِمَ الطفل ثم ارتضع بعد فطامه ولو قبل بلوغه العامين، والأقوى عدم لزوم العمل بالاحتياط في كلا الموضوعين.
وهكذا لوتمت الرضعة الاخيرة قبل أن تتم للرضيع سنتان إنتشرت الحرمة وإلّا فلا.
والمعيار مرور أربعة وعشرين شهراً على الرضيع وليس بداية السنة الهجرية أو نهايتها.
[1] - الحديث طويل ومصدره: وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالرضاع، ص 290، الباب 5، ح 1.