responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 126

العقد أوما اشبه كافية، وإن كان الاحوط الاستفادة من الكلام في بيان المقصود.

2- لوكانت الكلمة عارية عن النية، (بل كان مجرد لقلقة لسان) أوكان المتحدث لاهيا اوساهيا اومجبرا على التعبير، فإنه لا ينفع كلامه شيئا، لأن أصل النكاح هو: عقد القلب وإرادة الالتزام.

فإذا علم أحد الطرفين أن الثاني ليس صادقا في العقد، وإنما يبحث عن اللذة والمال بلا أدنى إهتمام أوإلتزام بروح العقد، فانه ليس بعقد متعة.

فلو التقى شاب مؤمن بفاجرة، وطلب يدها نكاحا مؤقتا، فقبلت من دون إقتناع بالنكاح بل تمشية للأمر، وعرف الشاب ذلك منها فإن ذلك لا يعتبر عقدا، لأن روح العقد نية الالتزام من الطرفين معا.

وهكذا لوعرفت المرأة أن مراد الرجل ليس الالتزام بشروط العقد ومستلزماته، بل قضاء حاجته الجنسية فقط، فان في صحة العقد اشكالا.

3- لو فقد العقد معناه العرفي فإن في صحته إشكالًا كما لو عقد على صغيرة ساعة واحدة ليحل له النظر إلى امها، بلى إذا كان من الممكن التمتع بها فإنه لا إشكال.

4- وهكذا لو لم تعرف المرأة عقد المتعة ولم تؤمن به، لمخالفته لمذهبها الذي تدين به فأقدمت عليها طلبا للمال والاستمتاع ومن دون نية التقيد بها فإن التمتع بها مشكل، وقد جاء في حديث عن الامام الرضا عليه السلام:"

المتعة لا تحل إلّا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها" [1].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 438، ابواب المتعة، الباب 1، الحديث 11.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست