responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 120

فيه بالشروط القانونية المفروضة شرعاً، وبالشراوط الفردية التي يُلزمان أنفسهما بها.

وبهذا يفترق عن الفاحشة، التي هي قضاء وطر الجنس من دون إلتزام بالواجبات المترتبة عليه (وأهم شيء في ذلك مصيرالذرية.)

كما إن إتخاذ الأخدان (الصداقة بين الشاب والشابة والتي تتم عادة في هامش الحياة، وربما بصورة سرية) إن ذلك يختلف جذرياً عن المتعة، لأن الخدن لا يخضع لحالة قانونية يرعاها النظام الاجتماعي، ويلتزم الطرفان به كالصداقة في أي شيء اخر، ولذلك فهي مرفوضة في مسألة الجنس بما يترتب عليها من فساد إجتماعي كبير.

ذلك إن الجنس من أقوى الغرائز، وقد جعله الله سبحانه كذلك، لشد أواصر العلاقة بين الذكر والانثى، ولضمان إستمرار تعاونهما في بناء الاسرة، ومواجهة تحديات الحياة، ولتكون اللبنة الاولى في صرح المجتمع، فاذا سمح لهذه الغريزة بالانفلات من قبضة القانون، ورعاية المجتمع، فانها لا تنفع في شد الأواصر، بل وقد تسبب في تفكيك البناء الرصين للأسرة.

والخدن- كما الفاحشة- علاقة غير منظمة قانونيا، بينما النكاح الدائم اوالمنقطع ميثاق بين فردين يرعاه القانون ويحاسب عليه ويراقبه المجتمع.

ومن الآية الكريمة نستوحي عدة حقائق:

1- إن من يملك مالا يمكنه أن يتمتع بماله ويقضي حوائجه المختلفة شريطة ألّا يتسبب في فساد المجتمع أوفساد نفسه.

2- إن الحرام هو إراقة ماء الرجل فيما لا يبني أسرة ولا ينبت ذرية، وهكذا فإن حكمة المتعة كما حكمة النكاح الدائم، بناء حصن الاسرة.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست