نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 83
ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: اذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن او احجار او تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعدما يدفن؟ قال: لا لوجاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان [1].
21/ وسُئل الامام الصادق عليه السلام: شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم اذا ماتوا؟ فقال: نعم [2].
22/ وروى علي بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن [3].
23/ ورُوي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سُئل اتصلّي النساء على الجنائز؟ فقال: ان زينب بنت رسول الله توفيت وان فاطمة (عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت على اختها [4].
تفصيل القول:
1/ الكيفية المعروفة للصلاة على الميت، أن تكبر خمس تكبيرات؛