قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وان كان قد حمل مالم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون [1].
14/ وقال الامام أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار [2].
15/ عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم [3].
16/ وروى الحلبي: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: يتيمم ويصلي [4].
17/ وقال الامام الصادق عليه السلام: اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، الا ان يكون الميت مبطوناً او نفساء او نحو ذلك [5].
18/ ورُوي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين او ثلاثة موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة او اثنتين او عشرة
[1] المصدر/ ص 796/ باب 19/ ح 1.
[2] المصدر/ ص 797/ باب 20/ ح 1.
[3] المصدر/ ص 798/ باب 21/ ح 1.
[4] المصدر/ ص 799/ ح 6.
[5] المصدر/ ص 807/ باب 31/ ح 1.