نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 79
كل دعامة تكبيرة، وانكم اقررتم بالخمس كلها، وأقر مخالفوكم بأربع وانكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم اربع تكبيرات، وتكبرون خمساً [1].
5/ كما روى أبو بصير، عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي عليه السلام عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبر خمساً خمساً، كلما ادركه الناس قالوا: يا امير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً، حتى انتهى الى قبره خمس مرات [2].
6/ وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدالك، وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن، وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله [3].
7/ وقال الامام الرضا عليه السلام: انما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لانه إنما اريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف، واحتاج الى ما قدم، قال: وانما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود [4].