السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى [1].
13/ روى ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام في المحُرم يموت: قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولايحنط، ولا يمس شيئاً من الطيب [2].
14/ قال سماعة سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب [3].
15/ روى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن
غسلناه إنسلخ، فقال: يممّوه [4].
تفصيل القول:
1/ يغسل الميت بثلاثة مياه، فيغسل بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص، ويراعى هذا الترتيب.
2/ وغسل الميت كغسل الجنابة، فيبدء بالرأس ثم الأيمن فالأيسر، والأحوط ألّا يغسل إرتماساً، والأحوط إستحباباً أن يطهر جسده كله من
[1] المصدر/ ص 695/ باب 12/ ح 1.
[2] المصدر/ ص 697/ باب 13/ ح 7.
[3] المصدر/ ص 696/ باب 13/ ح 2.
[4] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 702- 703/ باب 16/ ح 3.