responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74

5- بطلان أو فسخ الشركة

القرآن الكريم

قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... المائده، 1

السنة الشريفة

روي في تحف العقول عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال:

«وأما حق الشريك: فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتنفي عنه خيانته فيما عَزَّ أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين مالم يتخاونا.» [1]

الأحكام

1- تُعتبر الشركة- مبدئياً- من العقود الجائزة [2] عند الإطلاق (أي عدم ذكر مايخالف ذلك من التحديد بأجل أو بعمل في نص العقد)، فيجوز لكل واحد من الشركاء أن ينسحب من الشركة متى شاء، وذلك بشرطين:

الاول- أن لايؤدي إنسحابه إلى الإضرار بالشركاء.

الثاني- أن لا يكون إنسحابه عن غش وخيانة، فإنه لاضرر ولاضرار.

2- أما إذا كانت الشركة محددة بمدة في نص العقد، فالظاهر إن العرف يرى أنها لازمة إلى إنقضاء تلك المدة، فلايحق لأحد من الشركاء الإنسحاب


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب الشركة، الباب 6، ح 7.

[2] - العقد الجائز هو العقد الذي يجوز فيه لأي واحد من الطرفين أو لأحدهما فسخ العقد وانهاؤه متى شاء (كالعارية، والوديعة، والرهن) ويقابلها العقود اللازمة، وهي: العقود التي لايحق لأي واحد من الطرفين فسخها إلا في حالات معينة (كالبيع، والإجارة، والنكاح).

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست