responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51

إستيلاء الماء عليها.

الرابعة- موت العامل إذا كان العقد بينهما ينص على قيامه بالعمل شخصياً. وفي غير هذه الحالة فإن المزارعة لا تبطل بموت العامل أو صاحب الأرض.

6- إذا بطلت المزارعة لأحد الأسباب المذكورة قبل أن يدرك الزرع وقبل أوان حصاده، فإن الزرع الموجود يكون مشتركاً بين صاحب الأرض والعامل حسب الحصة المتفق عليها. ولا يحق لصاحب الأرض مطالبة العامل بأجرة أرضه، كما لا يحق للعامل مطالبة أجرة عمله، أما فيما يتعلق بما بعد الفسخ والبطلان فلهما التراضي والإتفاق على إبقاء الزرع حتى بلوغه بأجر أو من دون أجر.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست