responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18

2- ما يترتب على عقد الإجارة

السنة الشريفة

سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل إستأجر من رجل أرضاً، فقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها أو لم أزرعها اعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، فقال الإمام:

«له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك، وإن شاء لم يترك.» [1]

الأحكام

1- باكتمال عقد الإجارة، يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأشياء، كما يملك العمل في الإجارة على الأعمال.

2- وكذلك يملك المؤجِّر الأجرة بعد العقد مباشرة.

3- ولكن لا يحق للمؤجِّر المطالبة بالأجرة مالم يسلم الشيء المؤجَّر أو العمل المطلوب إنجازه إلى الطرف الآخر.

4- ومن جهة أخرى، لا يحق للمستأجر أيضاً المطالبة بالشيء المؤجَّر أو العمل المطلوب تنفيذه مالم يسلم الأجرة. إذن، ينبغي أن يتم التسليم والإستلام في وقت واحد، إلا إذا كان هناك شرط قد تراضيا عليه ينص على خلاف ذلك، كما لو اتفقا على تسليم الأجرة بعد تنفيذ العمل، أو تقسيطها حسب مراحل إنجاز العمل، أو حسب مدة الإنتفاع بالشيء المؤجَّر.

5- ويترتب على ذلك مايلي:

ألف: إذا سلم المؤجِّر الشيء المؤجَّر حسب الشروط والمواصفات المتفق


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 18، ص 258، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست