responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 10

وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها صلاح أحوالهم.» [1]

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال (في حديث طويل عن وجوه معائش العباد): «وأما تفسير الإجارة، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو ما يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه، بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره، من غير أن يكون وكيلًا للوالي، أو والياً للوالي ...» [2]

2- ويقول أبو حمزة: سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يكتري الدابة فيقول: إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمّي ذلك، فقال الإمام:

«لا بأس به كله.» [3]

الأحكام

- ما هي الإجارة؟

- الإجارة عقد على منفعة أو عمل بأجر.

أمثلة ذلك: تأجير العقار للإنتفاع به للسكن أو لعمل إداري، أوتجاري، أوما شاكل لمدة معينة وبأجر معين، أو تأجير وسائط النقل لنقل الأفراد أو البضائع، أو إستئجار العامل الفني لكي يصلح سيارته، أو الخياط ليخيط ثوبه، أو المعلم ليعلم ولده، أو الطبيب ليعالج مريضه، أو تأجير الأدوات والملزومات كتأجير صحون الطعام وطاولات وكراسي لاستخدامها في برنامج إجتماعي، وكذلك تأجير الفرش والسجاد، وحتى تأجير الثياب للاستفادة منها فترة معينة، وهكذا ..

أركان الإجارة

أركان الإجارة هي:


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 2، ص 244، ح 3.

[2] - المصدر، الباب 1، ص 242، ح 1.

[3] - المصدر، الباب 8، ص 249، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست