responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 197

والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: إن أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء. [1]

تفصيل القول:

1/ ذكر الفقهاء ان الاراضي العامرة التي استولى عليها المسلمون بالحرب، واخذوها عنوة (أي بالقوة)؛ أنها للمسلمين جميعاً، وان ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبة معينة من غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة.

2/ كما ذكروا؛ ان الأراضي الموات التي استولى عليها المسلمون بالقوة للامام، يعطيها لمن يشاء حتى يعمرها.

3/ ومن الأراضي ما صالح الامام أهلها عليها، فهي حسب اتفاقية الصلح بين الطرفين.

4/ من أجل معرفة وضع الأرض، يجب ان نرجع الى الطرق التي تورث العلم او الطمأنينة.

5/ لدى الشك في وضع الأراضي نرجع الى القواعد العامة فيها، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: الارض لله ولمن عمرها.


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 119- 120- باب 72/ ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست