responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132

تفصيل القول:

اشترط الفقهاء للنهي عن المنكر، بل والامر بالمعروف اربعة شروط:

الاول: ان يعلم الآمر والناهي ما هو المعروف، وما هو المنكر ليأمن الغلط.

الثاني: أن يرى امكانية تأثير امره ونهيه، فلو علم انه لا ينفع سقط عنه الوجوب.

الثالث: ان يكون الفاعل للمنكر او التارك للمعروف مصراً فلو لاح منه امارة الصلاح سقط وجوب وعظه.

الرابع: ألا يكون في النهي والامر مفسدة، فلو غلب على ظنه توجه الضرر اليه او الى ماله او الى احد من المسلمين مما يوجب الحرج، سقط الوجوب.

واليك تفاصيل الشروط:

1/ والشرط الاول يستدعي بيان فروع:

الف: معرفة المنكر والمعروف قد تكون بالعلم او باتباع عالم، فلو اختلف الفقهاء في حرمة شيء، فانه ينهى من يرى حرمته ولا ينهى من لا يراها.

باء: لو كان فاعل المنكر جاهلا بحكم الحرمة، يجب ارشاده. ولو كان جاهلا بموضوع الحرمة، كما لو كان عارفاً بنجاسة الدم ولم يكن يعلم تلوث ثوبه به، فالظاهر عدم وجوب اعلامه الا اذا كان المنكر من النوع

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست