1- تجوز النيابة في الحجّ الواجب والمندوب عن الميّت، وعنالحيّ في الحجّ المندوب مطلقاً (أي سواء كان قادراً أم عاجزاً)، وفي الواجب حالة عجز المنوب عنه عن القيام بأعمال الحجّ لعذرٍكالشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى زواله.
2- يشترط في النائب امور:
الأوّل: البلوغ على الأحوط.
الثاني: العقل.
الثالث: الإيمان (صحّة المذهب).
الرابع: الاطمئنان بأنّه يؤدّي مناسك الحجّ بصورة صحيحة، فلواطمأنّ المستنيب قبل الإنابة أو بعد أداء المناسك كفى.
الخامس: معرفته بمناسك الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد من غيره.
3- تجب الاستنابة على العاجز والمريض والمعذور الذين استقرّعليهم الحجّ إذا كانوا لا يرجون زوال عذرهم.
4- لا تشترط المماثلة بين النائب وبين المنوب عنه، فتجوز نيابةالرجل عن المرأة، كما تجوز نيابة المرأة عن الرجل.
5- تجوز نيابة الرجل الصرورة [2] عن الرجل والمرأة الصرورة
[1] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 180، الحديث 2. من الباب 10 من ابواب النيابة في الحج