نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 150
12- المبيت بمنى
الحديث:
جاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام أنّه قال:
" إذا فرغت من طوافك للحجّوطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غيرمنى [1].
الأحكام:
المبيت بمنى هو الواجب الثاني عشر من واجبات حجّ التمتّع، والمقصود هو المبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذيالحجّة بما يُسمّى مبيتاً، كأنتبيت هناك من أوّل الليل إلىمنتصفه [2]، أو من منتصفه حتى طلوع الشمس، وذلك تسليماًلأوامر اللَّه تعالى وتقرّباً إليه. وتجب النية فى ذلك، وصورتها إنشئت التلفظ هي:"
أبيت هذه الليلة بمنى لحجّ الإسلام لوجوبهقربة إلى اللَّه تعالى".
أحكام المبيت:
1- الواجب على الحاجّ مكثه في منى خلال تلك الفترة من دونفرق بين أن يكون راقداً أم ساهراً.
2- يجب على الحاجّ فدية شاة عن كلّ ليلة ترك فيها المبيت بمنىعمداً.
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 251، الحديث 1 من الباب 1 من ابواب العودالى منى.