responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30

4- قال زرارة للامام الصادق عليه السلام: رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكيها؟ فقال:"

لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم." [1]

5- وقال زرارة للامام أبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال:"

لا، حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول." [2]

6- وقال الامام الباقر عليه السلام:"

ليس في نقر [3] الفضة زكاة." [4]

7- وروي عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام:"

ليس في التبر [5] زكاة انما هي على الدنانير والدراهم." [6]

8- وقال الامام الصادق عليه السلام في حديث:"

ليس على الحلي زكاة." [7]

9- سُئل الامام الكاظم عليه السلام عن المال الذي لايعمل به ولا يُقلب، قال

تلزمه الزكاة في كل سنة إلّا أن يُسبك." [8]


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الذهب والفضة، الباب 5، ص 101، ح 1

[2] المصدر، الباب 6، ص 103، ح 1

[3] النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة

[4] المصدر، الباب 8، ص 105، ح 1

[5] التبر: ماكان من الذهب غير مضروب او غير مصوغ او في تراب معدنه‌

[6] المصدر، الباب 8، ص 106، ح 5

[7] المصدر، الباب 9، ص 106، ح 2

[8] المصدر، الباب 13، ص 113، ح 1.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست