4- قال زرارة للامام الصادق عليه السلام: رجل عنده مأة وتسعة وتسعون
درهماً وتسعة عشر ديناراً، أيزكيها؟ فقال:"
لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم."
[1]
5- وقال زرارة للامام أبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مأتا درهم
غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده
مأتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال:"
لا، حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم، فإن كانت مأة وخمسين
درهماً فأصاب خمسين بعد ان مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين
الحول." [2]