responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18

ولا تجب في غير هذه الصنوف على القول الأصح. [1] أما بالنسبة الى السُّلت‌ [2] والعَلَس‌ [3] الذين يشبهان الحنطة والشعير فلا تجب فيهما الزكاة مادمنا لم نتأكد بأنهما من الاعيان الزكوية، والاحتياط باخراج الزكاة حسن ولكنه استحبابي.

ثانياً: يستحب اخراج الزكاة من أربعة صنوف اخر هي

أ: الحبوب سواء تلك التي تباع بالكيل او الوزن، كالأرز والماش والعدس والحمّص وما شاكل، وأيضاً الثمار كالتفاح والحمضيات والمشمش ونحوها بينما لاتُستحب في الخضروات والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ.

ب: كل ما يتاجر به الانسان ويستثمره.

ج: إناث الخيل فقط دون الذكور والبغال والحمير.

د: الاملاك والعقارات الاستثمارية كالاراضي الزراعية والاسواق والمحلات التجارية والعمارات الاستثمارية.


[1] هناك من الفقهاء من قال بوجوب الزكاة في انواع أخرى من الحبوب، ومن قال بها في الزيت والزيتون والعسل. واضاف بعض: مال التجارة. وعن بعض وجوبها في كل ما تنبت الأرض مما يُكال او يوزن‌

[2] السُّلت (كما عن أهل اللغة) هو نوع من الشعير لا قشر له، او هو نبات عشبي سنوي شبيه بالقمح لكنه أعلى منه. وهو ينتج دقيقاً يُصنع منه خبز ذو لون ضارب الى الاصفرار

[3] العَلَس هو نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر واحد، وهو طعام اهل صنعاء كما جاء عن اللغويين.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست