responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الخمس نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46

المؤنة وإن كان الأحوط المصالحة مع ولي الخمس.

5/ يبدو: أن الخمس بجميع أنواعه حق مفروض على المكلف في ماله، ومن هنا فهو مخيّر بين دفعه من عين المال او قيمته، ويجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس إذا كان من نيته أداء القيمة.

6/ لو اتلف المال بعد استقرار الخمس عليه، ضمنه أما لو أتجر به فقد قال البعض أنه من العقد الفضولي الذي تعتمد صحته على إجازة ولي الخمس. وهذا أقرب الى الاحتياط إلا أن الأقوى صحة المعاملة وإنشغال الذمة بالخمس كما أفتى بعض الفقهاء.

7/ من إتجر بأمواله بعد تعلق وإستقرار الخمس عليه فيها، كان عليه أن يدفع الخمس وربحه- حسب بعض الفقهاء موافقاً للإحتياط- والأقوى كفاية دفع خمسه دون ربحه.

8/ الخمس واجب على مال الصبي لو وجد كنزاً أو إستخرج معدناً أو غوصاً او إختلط ماله الحلال بالحرام.

9/ الأحوط لزوم الخمس على مال الصبي لو إتجر فيه وليه‌

وعليه أن يدفعه عنه، ولولم يفعل تعلق بذمة الصبي وعليه ان يدفعه بعد بلوغه.

نام کتاب : احكام الخمس نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست