1- روى الكليني- بسند صحيح- عن محمد بن مسلم، عن احدهما- عليه
السلام- قال: سألته عن رجل ادركه رمضان، وهو مريض، فتوفي قبل ان يبرأ، قال: ليس
عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي يبرئ ثم يموت قبل ان يقضي. [1]
2- روى الكليني- بسند صحيح- عن الصفار قال: كتبت الى الاخير- عليه
السلام- رجل مات وعليه قضاء شهر رمضان، عشرة ايام، وله وليان هل يجوز لهما ان
يقضيا عنه جميعا خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع- عليه السلام- يقضي
عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء انشاء الله. ( [2]
2) ورواه الصدوق وقال: هذا التوقيع عندي بخطه- عليه السلام-.
[1] وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 2
[2] وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 3