13- وقال معاوية قال ابا عبد الله الصادق- عليه السلام-: كم يؤخذ
الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة، واربع عشرة سنة، فان هو صام قبل
ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ( [2]
2)
14- وقال الحلبي سئل ابو عبد الله الصادق- عليه السلام-: عن رجل اجنب
في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج هو من رمضان قال- عليه السلام-: عليه ان يقضي
الصلاة والصيام. [3]
تفصيل القول
1/ الاسلام شرط قبول الصيام، واذا اسلم الكافر سقطت عنه تبعة الايام
التي لم يصمها في حياته، اما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، انما يمسك تأدبا.
2/ البلوغ فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام، واذا
بلغ اثناء النهار فالاحوط الامساك بنية الصيام اذا كان
[1] المصدر ج 4 ص 164 الباب 26 الحديث 1 عن عبد الرحمن بن
الحجاج.
[2] المصدر ج 4 ص 167 الباب 26 الحديث 1 في الصحيح عن معاوية
بن وهب قال.
[3] المصدر ج 4 ص 170 الباب 30 الحديث 3 في الصحيح عن الحلبي.