responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22

وتقضي ذلك اليوم. [1]

13- وقال معاوية قال ابا عبد الله الصادق- عليه السلام-: كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة، واربع عشرة سنة، فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ( [2] 2)

14- وقال الحلبي سئل ابو عبد الله الصادق- عليه السلام-: عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج هو من رمضان قال- عليه السلام-: عليه ان يقضي الصلاة والصيام. [3]

تفصيل القول

1/ الاسلام شرط قبول الصيام، واذا اسلم الكافر سقطت عنه تبعة الايام التي لم يصمها في حياته، اما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، انما يمسك تأدبا.

2/ البلوغ فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام، واذا بلغ اثناء النهار فالاحوط الامساك بنية الصيام اذا كان‌


[1] المصدر ج 4 ص 164 الباب 26 الحديث 1 عن عبد الرحمن بن الحجاج.

[2] المصدر ج 4 ص 167 الباب 26 الحديث 1 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال.

[3] المصدر ج 4 ص 170 الباب 30 الحديث 3 في الصحيح عن الحلبي.

نام کتاب : احكام الصيام و فقه الإعتكاف نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست