1/ اللبث في المسجد تعبدا، هو جوهر الاعتكاف وحقيقته، وهكذا لو خرج
منه لا لحاجة، بطل عمله وكذلك لو استمر خروجه منه لحاجة، او لاضطرار حتى انتفت
صورة الاعتكاف، اما الخروج لحاجة لا تتنافى والمكث في المسجد عرفا، فلا بأس، مثل
ان يخرج للطعام والشراب، والى دورة المياه او الحمام، او عيادة مريض او تشييع
جنازة، او قضاء حاجة مؤمن، او ما اشبه.
واذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد.
2/ مباشرة النساء بالوطىء والاحوط ترك اللمس والتقبيل بشهوة، وكذلك
الاستمناء ولو على الوجه الحلال.
3/ شم الطيب والتلذذ بشم الريحان.
4/ البيع والشراء بل مطلق التجارة، الا عند الضرورة.
5/ المراء والاحوط ترك كل صوره المحرمة في الحج.
ولا فرق في حرمة هذه الامور بين الليل والنهار.
6/ كلما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف لاشتراط الصوم فيه، اما سائر
المحرمات فان فساد الاعتكاف بها غير معلوم الا الجماع على الاقوى.