responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 7

الثاني: عروض نواقض الطهارة

السنة الشريفة

1- روى الامام الصادق عن أبيه أن علياً عليهم السلام قال:" من أحدث في صلاته فليقطع فليبدء". [1]

2- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حَبّ القرع كيف يصنع؟ فقال الامام:" إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة". [2]

3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما:" ولا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت". [3]

4- وقال الامام الصادق عليه السلام:" ليس يرخص في النوم في شي‌ء من الصلاة". [4]

تفصيل القول

1- خروج البول أو الغائط أو الريح (الحدث الأصغر) أو المني أو الحيض (الحدث الأكبر) أثناء الصلاة مبطل لها، لأنه مبطل للطهارة.

2- لا فرق في عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بين كونه في بداية الصلاة أو وسطها أو آخرها.


[1] موسوعة الفقه، للشيرازي، الجزء الرابع من كتاب الصلاة، ص 342، المطبعة العلمية، قم.

[2] وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 5، ص 184، ح 5.

[3] المصدر، ج 4، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، ص 1240، الباب 1، ح 2.

[4] المصدر، ح 1.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست