1- روى الامام الصادق عن أبيه أن علياً عليهم السلام قال:" من
أحدث في صلاته فليقطع فليبدء". [1]
2- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه
حَبّ القرع كيف يصنع؟ فقال الامام:" إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه
شيء ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في
صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة". [2]
3- وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما:" ولا
يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت".
[3]
4- وقال الامام الصادق عليه السلام:" ليس يرخص في النوم في شيء
من الصلاة". [4]
تفصيل القول
1- خروج البول أو الغائط أو الريح (الحدث الأصغر) أو المني أو الحيض
(الحدث الأكبر) أثناء الصلاة مبطل لها، لأنه مبطل للطهارة.
2- لا فرق في عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بين كونه في بداية الصلاة
أو وسطها أو آخرها.
[1] موسوعة الفقه، للشيرازي، الجزء الرابع من كتاب الصلاة، ص 342،
المطبعة العلمية، قم.
[2] وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب
5، ص 184، ح 5.
[3] المصدر، ج 4، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، ص 1240، الباب
1، ح 2.