3- وقال العلاء: قلتُ لابي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك
في الثالثة، قال:" يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد وقام قائماً فصلى ركعة
بفاتحة القرآن". [2]
4- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أثلاثاً صلى أم
أربعاً ووهمه في ذلك سواء، قال الامام:" إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع
فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس
...". [3]
5- وروى الحلبي عن الامام الصادق عليه أنه قال:" إذا لم تدرِ
إثنتين صليت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلِّم ثم صلِّ ركعتين وأربع
سجدات، تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تتشهد وتسلِّم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا
هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة ...".
[4]
6- وجاء في تكملة هذه الرواية" قوله عليه السلام:" ... إن
كنتَ لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك الى شيء فسلِّم، ثم صلِّ
ركعتين وانت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وإن ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصلِّ
الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك الى الأربع فتشهد وسلّم ثم
اسجد سجدتي السهو". [5]
[1] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ص 318،
الباب 8، ح 3.