responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159

الف- البلوغ على الاحوط، وقد وردت في بعض الأحاديث صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم.

باء- العقل.

جيم- الايمان.

دال- العدالة.

هاء- طهارة المولد (أي أن لا يكون ولد زنا).

واو- الذكورة (إذا كان المصلون أو بعضهم رجالًا).

زاء- أن لا يكون الامام يصلي قاعداً بالنسبة لمن يصلون قياماً. ولا مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الاحوط.

حاء- أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها، أو إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمى السورة والاية عند عرف المتشرعة فلا بأس بإمامته، وان كان الترك أحوط.

2- لا بأس بإمامة من يصلي قاعداً للقاعدين، ومن يصلي مضطجعاً لمثله، وكذلك من يصلي جالساً للمضطجع.

3- لا بأس بالاقتداء بمن يصلي في ثوب نجس، أو المتيمم أو المتطهر (وضوءً او غسلًا) بالجبيرة، اذا كانوا معذورين في هذه الحالات.

4- كما لا بأس بإمامة المسلوس والمبطون، وايضاً إمامة المرأة المستحاضة للنساء الطاهرات.

5- تجوز إمامة المرأة للنساء فقط.

6- كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله.

7- والاحوط أن لا يؤم الابرص والمجذوم أحداً.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست