نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 144
الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى فليس تلك لهم
بصلاة، وإن كان شبراً واحداً- الى أن قال-: ايما إمرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه
مالا يتخطى فليس تلك بصلاة.
فسُئل الامام: فإن جاء إنسان يريد إن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب
الرجل؟. قال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئاً".
[1]
3- وقال الامام الباقر عليه السلام:" إن صلى قوم، بينهم وبين
الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب.
وقال عليه السلام:" هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس
لمن صلى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة". [2]
4- وقال الامام الصادق عليه السلام:" لا أرى بالصفوف بين
الأساطين بأساً". [3]
5- روى عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم
وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل
منهن. قلتُ: فإن بينهن وبينه حائطاً أو طريقاً؟. فقال: لا بأس.
[4]
6- وروى عمار عن الامام الصادق عليه السلام قائلًا: سألته عن الرجل
يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال: إن كان الامام على شبه
الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ...
[1] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، الباب 62، ص 462، ح 2.