responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 13

تلفظ بأسماء هذه الأصوات والحالات، كما لو قال: آخ. آه. أوه. أف، وما شاكل بطلت صلاته إن كان يقصد معاني هذه الألفاظ، أما إذا لم يقصد شيئاً بل كان مجرد تأوه أو تأفف أو .. فالاحوط الإعادة.

7- اذا قال المصلي:" آه من ذنوبي" أو قال:" آه من نار جهنم" أو ما شاكل ذلك، وكان ضمن دعاء أو مناجاة فلا تبطل الصلاة، وكذلك إذا قال:" آه" فقط ودون ذكر شي‌ء آخر، إلا أنه كان يقصد التأوه من الذنوب أو من نار جهنم.

8- لا فرق في بطلان الصلاة بالتكلم بين أن يكون هناك سامع ومخاطَب أم لا، وبين أن يكون المصلي مضطراً للكلام أم لا. أما التكلم سهواً فلا يبطل الصلاة حتى ولو كان التكلم بسبب تصور الفراغ من الصلاة.

9- لا بأس بقراءة ما يشاء المصلي من الذكر والدعاء بغير المحرَّم‌ [1] في جميع حالات الصلاة، كما لا بأس بقراءة ما شاء من القرآن‌ [2] أما الدعاء المحرم فقد قال بعض الفقهاء بأنه مبطل للصلاة.

وهنا فروع

الأول: لا إشكال في أن يدعو المصلي ويذكر الله بغير اللغة العربية، وإن كان الأفضل أخيار العربية.

الثاني: يشترط في قراءة القرآن والدعاء أن تكون بقصد القرآن والدعاء، أما إذا قرأ جملة أو آية من القرآن، أو عبارة من الدعاء دون قصدهما فصلاته تبطل ايضاً.


[1] كالدعاء على المؤمن ظلماً، أو الدعاء طلباً للحرام. [حيث ذهب المشهور الى حرمة أمثال ذلك‌].

[2] وهناك تفصيل فيما يرتبط بقراءة سور العزائم وآيات السجدة الواجبة ذُكر في باب السجود من فصل الصلاة.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست