responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 127

ورباعية بنية ما في الذمة، وان كان الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة.

18- لا تجب المبادرة فوراً في القضاء، بل وقته موسَّع ما دام العمر، إلا أن يؤدي التأخير الى المسامحة والتهاون بأداء التكليف.

19- لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء، وان كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرة، خاصة اذا كان القضاء يرتبط بنفس اليوم، واذا شرع في الحاضرة قبل القضاء، استحب له العدول منها اليه اذا كان ذلك ممكناً.

20- ويجوز لمن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً، تماماً كما يجوز الاتيان بالنوافل قبل ا لفريضة وقد دخل وقتها.

21- لا يجوز الاستنابة في قضاء الصلوات مادام الشخص حياً، حتى ولو تيقن بعدم حصول القدرة على القضاء أبداً.

22- يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الامام يصلي أداءً أم قضاء، وسواء إتحد صلاتهما أم اختلفتا.

23- يستحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة، كما يستحب تدريبه على الأداء، بل يستحب تدريبه على كل العبادات.

قضاء فوائت الوالدين‌

1- يجب على الولد الأكبر قضاء فوائت الوالدين- بعد موتهما- من الصلاة والصيام، مما لم يكن فواته عن معصية، بل كان لعذر وكان يجب عليهما قضاؤه الا انهما لم يتمكنا منه. وان كان الاحتياط الوجوبي قضاء جميع ما عليهما.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست