responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 79

(مسألة 6)المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط

(مسألة 6)المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط[1]،

وتقدّم التحقيق في كتاب الزكاة. [1]من البلوغ والعقل والغنى وعدم الإغماء في أوّل آنٍ من ليلة شوال أو قبل غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان إلى الغروب على ما هو المشهور، بل ادّعى في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه‌[1]و بناءً عليه لو وجدت الشرائط قبل الغروب فقط لم تجب الفطرة، وإذا لم يكن واجداً لها عند الغروب وكان واجداً لها بعد الغروب بساعات لم تجب.
أقول: الحكم بالنسبة إلى من فقد الشرائط عند الغروب ووجدها بعده بعدم وجوب الفطرة إن تمّ الإجماع على لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب تامّ، وإلّا فللمناقشة فيه مجال واسع إذ لا نصّ على ذلك إلّا ما استدلّوا به من روايتين.
(الأُولى): رواية معاوية بن عمّار التي رواها الصدوق بإسناده عن علي بن حمزة-، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر[2].

[1]الجواهر: ج 15، ص 499.

[2]الوسائل: ج 6، ص 245، الحديث 1، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست