responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 72

(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضاً

(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضاً-[1]، وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً،

[1]تدلّ على الاستحباب روايتان‌[4]ظاهرتان في الوجوب إلّا أنّه لا بدّ من حملهما على الاستحباب بمقتضى الجمع الدلالي بينهما وبين الروايات السابقة[1]الدالّة على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير.
و تقدّم الكلام في الجمع بين الطائفتين مفصّلاً[2]، وإليك نصّ الروايتين: (الأُولى): صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الفقير الذي يتصدّق عليه، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه‌[3].

[4]و هما المتقدّمتان في ص 45 ما رواه الفضيل، وفي ص 46 صحيحة زرارة.
أقول: هناك رواية أُخرى تدلّ عليه صريحاً إلّا أنّها مرسلة رواها الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة، وهي سنة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكّدة والفريضة الوسائل: ج 6، ص 160، الحديث 10، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[1]أي: المعتبرتان المتقدّمتان في ص 44 وص 45.
الأُولى: صحيحة الحلبي: «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا».
الثانية: موثقة إسحاق بن عمّار: «على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة».

[2]في ص 46.

[3]الوسائل: ج 6، ص 225، الحديث 2 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست