(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة[1]كما في زكاة المال، فهي من العبادات،
فلا إشكال في وجوبها عليه.
و لا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر إذا أسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه على ما تقدّم[1]و لا خلاف في المخالف فيما ذكرنا، وإنّما الخلاف في الكافر في أنّه مكلّف بالأُصول والفروع معاً أو بالأُصول فقط[2]. [1]لا إشكال في وجوب قصد القربة هنا عند علمائنا أجمع؛ بل وعند غيرهم