(مسألة
8)تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال[1]و كذا يجب التعيين ولو إجمالاً
مع تعدّد ما عليه[2]و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه
أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان.
ذكرناه[1].
و(الحاصل): انّ ما استدلّوا به على جواز إعطاء
الفطرة لمدّعي الفقر مع جهل حاله فعلاً وعدم الدليل على صحّة دعواه وكان
مسبوقاً بالغنى أو مجهول الحال سابقاً أيضاً لا يتمّ.
نعم: الحكم بجواز الإعطاء إلى مجهول الحال فعلاً وسابقاً مع حصول الاطمئنان
بصدقه أو تمسّكاً بالاستصحاب استصحاب العدم الأزلي صحيح. [1]تقدّم الكلام
في اشتراط القربة مفصّلاً[2]،
والأمر في الزكاتين الفطرة والمال واحد لأنّ كليهما من العبادات. [2]كما
إذا كان عليه فطرة وكفارة مثلاً لا بدّ من تعيين أنّ ما يدفعه أي منهما،
فإن أعطى بلا تعيين لا يحسب فطرة.
هذا تمام الكلام في بحث زكاة الفطرة، والحمد للََّه تعالى أوّلاً وآخراً[3]
[3]تمّ
بحث زكاة الفطرة في اليوم 22 من شهر جمادى الأُولى سنة 1397 هـ في جامع
الخضراء في النجف الأشرف على مشرفه آلاف التحيّة والثناء وكان الشروع في
بحث زكاة الفطرة في اليوم الأوّل من شهر ربيع الأوّل سنة 1397 هـ ق المصادف
يوم النوروز سنة 1356 هـ ش.
و هذا هو الجزء الخامس من كتاب الزكاة من فقه العترة.
و تمّ التحقيق لهذا الجزء في ليلة 25 شهر محرّم الحرام سنة 1398 هـ في دار
الإمام الخوئي(دام ظلّه)في الكوفة. ونسأل اللََّه تعالى التوفيق لإخراج
باقي الأجزاء من فقه العترة، والحمد للََّه ربّ العالمين.
و تمّت طباعته للمرّة الثانية في 25 شهر محرّم الحرام سنة 1416 هـ والحمد للََّه أوّلاً وآخراً