(مسألة 3)الأحوط ان لا يدفع للفقير أقلّ من صاع[1]إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
خالف المكلّف وصرفها بنفسه إلى غير تلك الجهة المعيّنة برئت ذمّته؛ لأنّه صرفها في موردها، والذي عيّنه الفقيه كان وجوبه عرضيا. الثالثة: ان لا تكون فتواه وجوب النقل إلى الفقيه، إلّا أنّه رغب في توجيه الزكاة إليه من دون أن يفتي بذلك.
و هنا لا تجب إطاعته لعدم الدليل على وجوب إطاعة الفقيه مطلقاً في غير موارد الحكم والقضاء والفتوى من الأُمور الخارجية.
نعم، الإمام(عليه السلام)واجب الإطاعة في كل شيء لقوله تعالى { « أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ» } [1]و لأنّه بمنزلة الرسول(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم[2].
و هذا الفرع أي: إطاعة الإمام خارج عن البحث، فإنّ كلامنا في الفقيه.
و(الحاصل): انّ طلب الفقيه ورغبته في توجيه الزكاة إليه لا توجب إطاعته. [1]المقدار المعطى للفقير، إمّا صاع أو أكثر أو أقل.
فإن كان صاعاً برأسه، فلا كلام ولا إشكال في إجزائه.
و إن كان أكثر من الصاع، فلا إشكال أيضاً لاستفاضة النصوص المطلقة.
مضافاً إلى دلالة المطلقات من الآيات وسيأتي الكلام فيه في المسألة