responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 250

(مسألة 5)الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها

(مسألة 5)الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها[1]و إن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

(مسألة 6)إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك‌

(مسألة 6)إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك[2].

تمتاز عن زكاة المال بجواز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمن بخلاف زكاة المال، فإنّها خاصّة بأهل الولاية ولا تعطى إلى غيرهم حتّى لو لم يوجد فقير مؤمن، بل لا بدّ له من صرفها في غير سهم الفقراء من مصارف الزكاة أو الانتظار.
و على ضوء هاتين المعتبرتين فالحكم بعدم جواز نقل الفطرة إلى بلد آخر هو الصحيح ولا أقلّ من الاحتياط الذي ذكره الماتن(قدّس سرّه). [1]بل هو الواجب كما ظهر في المسألة المتقدّمة وممّا ذكرنا في تلك المسألة يظهر حكم الفروع التي ذكرها في هذه المسألة. [2]و ذلك لمّا دلّت الروايات على انّ المال يتعيّن زكاة بالعزل كقوله(عليه السلام): إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة[1]و في بعضها: « فقد برء»[2]و لما تعيّن بالعزل كونه فطرة ليس له التبديل، لاحتياجه‌

[1]هذه موثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في ص 242، وهي في الوسائل: ج 6، ص 248، الحديث 4، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

[2]و هو صحيحة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاً، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها. الوسائل: ج 6، ص 248، الحديث 2، الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست