(مسألة
4)الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في
بلده[1]و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، والأحوط عدم النقل إلّا مع عدم وجود
المستحقّ.
العبرة مطلقاً في زكاة الفطرة وزكاة المال بالتعدّي أو التفريط فإن حصل
أحدهما ضمن وإلّا فلا ضمان، فالحكم تابع لقاعدة التعدّي والتفريط.
و بناءً على ذلك فلا بأس بالتأخير لانتظار الفقير أو مصرف أولى إذا لم يكن
في ذلك تعدٍّ أو تفريط. [1]المعروف جواز نقل زكاة الفطرة من بلد إلى آخر،
غاية الأمر ثبوت الضمان عند التلف لو كان في البلد المنقول منه مستحقّ لها،
كما كان الحال كذلك في زكاة المال[1].
و استدلّوا على ذلك بولاية المالك على زكاة الفطرة، وأنّها كزكاة المال.
و حمل ما دلّت على المنع من نقل الفطرة من بلد إلى بلد[2]لي أفضلية الصرف في البلد.
و(الجواب): انّ الولاية لم تثبت إلّا في موارد خاصّة كتعيين المال زكاة،
[1]كرّر
سيّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)اشتراك زكاتي الفطرة والمال في الأحكام بل انّ
أوّل نزول الزكاة كان في الفطرة على ما دلّت عليه صحيحة هشام المتقدّمة في ص
12، وعليه فالوجه في عدم إجراء حكم المال على الفطرة هنا وجود روايات
ناهية عن نقل الفطرة وهي موثقة الفضيل وصحيحة علي بن بلال الآتيتان ص 248
و249.
[2]و أدلّة المنع هي موثقة فضيل وصحيحة علي بن بلال الآتيتان في الصفحة 248 و249.