responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 21
فصل في شرائط وجوبها

الأوّل التكليف‌

الأوّل التكليف فلا تجب على الصبي[1]

[1]الحكم متّفق عليه، وادّعيَ عليه الإجماع في كلام غير واحد، إلّا أنّ الكلام في إثبات ذلك من غير جهة الإجماع، ويدلّ عليه: أوّلاً: رفع القلم عن الصبي واشتراط التكليف بالبلوغ ففي موثقة عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم‌[1].
المؤيّدة برواية ابن ظبيان: قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي(عليه السلام): أ مَا علمت أنّ القلم يُرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ ![2]و لكن نوقش‌

[1]الوسائل: ج 1، ص 32، الحديث 12 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

[2]المصدر المتقدم، الحديث 11.
و هي ضعيفة بابن ظبيان وهو يونس بن ظبيان فإنّه لم يوثق، ولو كان أبو ظبيان على ما قيل فهي ضعيفة أيضاً لأنّه أيضاً لم يوثق.
فائدة: نذكر أحاديث الرفع بشرح مفصّل في هامش الصفحة 144.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست