responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 139

(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين‌

(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين[1]إلّا في مسألة الاحتياط المذكور

المخرج للآخر، أضف إلى ذلك: جريان أصالة البراءة عن لزوم الاتحاد في هذا الفرض، أي: مسألة الشريكين في المملوك.
و الحاصل: أنّ مقتضى إطلاق الروايات كون مقدار المخرج فطرة صاعاً من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأقط أو غير ذلك بالنسبة إلى الشخص الواحد، أمّا الشخصين فلا دليل على عدم الاجتزاء مع جريان أصل البراءة عن لزوم الاتحاد في النصفين، فالمسألتان‌[1]ليستا من باب واحد.
بل مسألة الاتّحاد مبنيّة على ظهور الروايات في لزوم صدق الصاع من الأجناس على المخرج.
و مسألة الاشتراك مبنية على تكليف كل من الشريكين بنصف الصاع ولا دليل على جريان حكم الصاع في نصف الصاع مع كونه مورداً للبراءة عن اشتراط كون النصفين من جنس واحد. [1]الكلام هنا كالكلام في العبد المشترك بين مالكين‌[2]من أنّ المعيلين لو كانا معسرين لم تجب فطرة العيال على أحد منهما، وإن كانا موسرين وجبت عليهما معاً فطرة واحدة، وإن كان أحدهما معسراً والآخر موسراً فعلى الموسر نصف الفطرة.

[1]أي: مسألة الفطرة الواحدة من شخص واحد، والفطرة الواحدة من شخصين.

[2]راجع ص 131، وص 134.

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست