responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 11

فصل في وجوب زكاة الفطرة

فصل في زكاة الفطرة
[1]
و هي واجبة إجماعاً من المسلمين[1]و من فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أُدّيت عنه‌[2]و منها أنّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق(عليه السلام)أنّه قال لوكيله‌[3]: (اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها؛ ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال(عليه السلام): الموت)[4]

[1]من الخاصة والعامة، ولم يذكر الخلاف في ذلك إلّا عن شاذّ من العامّة

[1]الفطرة: فعلة، من الفطر بمعنى الشقّ لغة، واستعمل في الخلق أيضاً، وشرعاً: اسم لما يخرج بعنوان زكاة الفطرة، وسيأتي وجه التسمية في المتن والهامش من ص 12 و15.

[2]دلّت عليه موثقة معتب المذكورة في المتن لكنّها لم تقيّد بتلك السنة، إلّا أن يقال: باستفادة ذلك من تكرّر الفطرة سنوياً.

[3]و هو معتّب مولى أبي عبد اللََّه الصادق(عليه السلام)و هو ثقة، وثّقه الشيخ، وقد ورد عنه(عليه السلام): موالي عشرة خيرهم معتّب، وفي رواية اُخرى: هم عشرة يعني مواليه فخيرهم وأفضلهم معتّب، رواهما معجم رجال الحديث في ترجمة معتّب.

[4]الوسائل: ج 6، ص 228، الحديث 5، من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، وليس ما ذكره الماتن(قدّس سرّه)نصّها، وإليك النصّ: (اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم، ولا تدع منهم أحداً، فإنّك إن تركت منهم إنساناً تخوّفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت).

نام کتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة نویسنده : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست