responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 94
و لا يخفى عليك ما فيه:
أمّا أولا:فلأنّ هذه القاعدة و هي استحالة صدور الواحد من المتعدّد-إن سلمت-ففي غير العلوم؛لأنّ جملة من العلوم ليس لها غرض مترتّب عليها وراء نفسها،بل الغرض منها ليس إلاّ نفس المعرفة و الكمال،نظير علم الفلسفة العالية فإنّه ليس وراء المعرفة شي‌ء يترتّب عليها،و الغرض المذكور في كلامهم لا يمكن أن يكون نفس الشي‌ء؛إذ إنّ الترتّب المذكور في كلامهم قاض بتغايره مع المترتّب عليه.
و أمّا ثانيا:فلأنّ الغرض المترتّب ليس واحدا شخصيّا،و هي إن سلمت ففي الواحد الشخصي،و الوحدة في المقام نوعيّة؛لأنّه ليس واحدا حقيقة بل آحاد؛فإنّ لكلّ مسألة غرضا مترتّبا عليها،فإنّ باب الفاعل مثلا له غرض واحد مترتّب عليه،و هو صون اللسان عن الخطأ في المقال فيه،و هكذا كلّ مسألة.و الجامع بينها جامع عنواني،و حينئذ فالأغراض متكثّرة.و نظيره في علم الاصول،فإنّ استنباط الوجوب من الأمر غرض مترتّب على خصوص مبحثه،و كذا كون النهي مفيدا للتحريم و هكذا،و حينئذ فالأغراض المترتّبة كثيرة،فلابدّ من كون المؤثّر متعدّدا.
و أمّا ثالثا:فلأنّ ذلك الأثر حينئذ إنّما يكون مترتّبا على مجموع المسائل لا على آحادها،و حينئذ فالمجموع هو المؤثر فيه،فلم يلزم صدور الواحد من المتعدّد، بل صدور الواحد من الواحد،نعم لو ترتّب الأثر على كلّ واحد واحد من المسائل لزم ما ذكر،فافهم.
و أمّا رابعا:فلأنّ المؤثّر في الغرض ليس هو موضوع العلم ليلزم من وحدته وحدته،بل مجموع المسألة بوجودها الواقعي ليس مؤثّرا في حصول الغرض،و إنّما المؤثّر هو العلم بالمسألة،فلابدّ من جامع بين أفراد علم باب الفاعل و علم باب المفعول و علم باب الحال و التمييز و غيرها في علم النحو مثلا،فلابدّ من جامع بين أفراد هذه العلوم.غ
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست