responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 705
على المقيّد في الواجبات إنّما كان للتنافي بين الوجوب التعييني لخصوص المقيّد و وجوب المطلق المقتضي للترخيص في تطبيقه على غير تلك الحصّة،و في المقام لا تنافي؛لأنّ ترك المقيّد ليس ذا محذور،بل تركهما معا ليس ذا محذور،و حينئذ فلو ترك المقيّد و أتى بالمطلق فلا محذور أصلا بخلاف صورة الوجوب.و هذا مثل أن يقول المولى:أذّن،ثمّ يقول:أذّن قائما،فإنّ مفاد الثاني استحباب الأذان قائما،و ليس مفاده حصر الاستحباب به،فيكون من باب اشتهار تفاوت مراتب الاستحباب،فافهم.
الثالث:أن لا يكون المقيّد ذا مفهوم و لكن كان دالاّ على استحباب التقيّد كأن يقول المولى:صلّ صلاة الليل،ثمّ يقول:صلّ صلاة الليل في المنزل،و في مثله لو لم تقم قرينة على كون المقيّد أفضل الأفراد فمقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد، و ذلك لتحقّق ظهور الأمر في الوجوب الشرطي،و معناه تقييد المستحبّ بكونه بذلك القيد الخاصّ،و حينئذ فلا دليل على استحبابه إذا خلا عن ذلك القيد.
و بالجملة:فقرينيّة المقيّد لرفع اليد عن المطلق محفوظة في مثل المقام،نعم ليس في الأمر بالمقيّد احتمال الوجوب النفسي إلاّ أنّ ظهوره في الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط ذلك القيد في طبيعة المطلق المستحبّة فلا محبوبيّة حينئذ لغير المقيّد،فيحمل المطلق على المقيّد في المقام.
الرابع:أن لا يكون للمقيّد مفهوم و لكن يكون المقيّد بلفظ«و ليكن»كأن يقول: أذّن للصلاة،ثمّ يقول:و ليكن أذانك حال استقبال القبلة،و في مثله أيضا لابدّ من حمل المطلق على المقيد لما ذكر من انسلاخ مثل هذا الأمر من المولويّة و تحقّق ظهوره في بيان الجزئيّة أو الشرطيّة.و من هنا ذهبنا إلى اشتراط القيام و الطهارة في الإقامة، لورود ذلك بلفظ«أقم و أنت متطهّر،و أنت قائم»[1]و إن كان خلاف المشهور.

[1]انظر الوسائل 4:627،الباب 9 من أبواب الأذان و الإقامة،و الباب 13،الحديث 14.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست