responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 672
يتحقّق حينئذ شكّ في كون المراد منه الخصوص.و بعبارة اخرى أنّ الشكّ في التخصيص مستند إلى الشكّ في صدور الخاصّ و عدمه،فإذا تعبّدنا الشارع بصدور الخاصّ فلا شكّ حينئذ في تخصيص العموم،فالتعبّد بالصدور حاكم على العموم و رافع للشكّ في التخصيص،و هذا بخلاف ما إذا قدّمنا العموم فهو بالملازمة ينفي الصدور لا بالحكومة.
و بالجملة:يكون المقام من قبيل العامّ و الخاصّ القطعيّين،فإنّ الخاصّ قرينة على عدم العموم،فهو مقدّم عليه تقدّم القرينة على ذيها.
و ربّما يقال:إنّ الخبر الواحد لابدّ أن يكون حجّة و مخصّصا للكتاب و إلاّ للغت أدلّة حجّية أخبار الآحاد؛ضرورة ندرة خبر لم يكن مخالفا لعامّ كتابي.و حينئذ فلو قلنا بعدم الحجّية فيه لكانت أدلّة الحجيّة محمولة على الموارد النادرة.
أقول:لا يخفى أنّ هذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها؛إذ ليس في الكتاب عموم يستفاد منه حلّية جميع الأشياء لتكون الأخبار المبيّنة لحرمة جملة ممّا لم يذكر في الكتاب مخصّصة له،و كذا ليس في الكتاب دليل عامّ يدلّ على طهارة الأشياء ليكون الخبر الواحد الدالّ على نجاسة البول أو غيره مخصّصا، و كذا أدلّة أجزاء العبادات أو شرائطها فلا إطلاق لينفي الجزئيّة أو الشرطيّة؛ لأنّها مجملة في مقام التشريع فلا إطلاق فيها،و كذا أحكام الأموات مثلا و غيرها من أبواب الفقه.
الثاني ممّا ذكر مانعا عن حجّية خبر الواحد:الأخبار المتواترة معنى مثل قولهم عليهم السّلام:ما خالف قول ربّنا زخرف‌[1]أو باطل‌[2]أو لم نقله‌[3]أو اضرب به‌

[1]الوسائل 18:78-79،الباب 9 من أبواب صفات القاضي،الحديث 12 و 14.

[2]البحار 22:487،ذيل الحديث 31.

[3]الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضي،الحديث 15.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست