responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 670

في تخصيص الكتاب بخبر الواحد


و المناسب ذكرها في مباحث حجّية خبر الواحد،و لكنّه بمناسبة العموم و الخصوص حرّرت هنا.(و لا مخالف من أصحابنا في جواز التخصيص،نعم خالف في المسألة بعض العامّة فذهب أبان بن عيسى إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إذا كان العامّ الكتابي غير مخصّص بقطعي،أمّا إذا كان مخصّصا بقطعي فيجوز تخصيصه بالخبر الواحد[1]،و ذهب بعضهم إلى جواز تخصيصه بالخبر الواحد إذا كان مخصّصا بدليل منفصل قطعي دون المتّصل و دون ما لم يخصّص‌[2]و توقّف الباقلاني في المسألة[3])[4].
و الكلام في جواز التخصيص و عدمه في مرحلتين:إحداهما في وجود المقتضي و عدمه،و الاخرى من ناحية المانع و عدمه.
أمّا الكلام في ناحية المقتضي فقد يقال بأنّ الدليل الدالّ على حجّية الخبر الواحد قاصر عن جعل الحجّية له حتّى في قبال العموم الكتابي؛لأنّ الدليل هو الإجماع و السيرة و لم يتحقّقا في العمل به في قبال العمومات الكتابيّة،فمقتضى العمل به قاصر في المقام.
و الجواب أوّلا:أنّ دليل الحجّية ليس هو الإجماع و السيرة،بل بناء العقلاء على العمل بالخبر الواحد الموثّق أو الصحيح،و هذا متحقّق حتّى في قبال العمومات الكتابيّة،و لم يردع عنه الشارع في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أو أحد الأئمّة عليهم السّلام فالإمضاء لبناء العقلاء متحقّق أيضا.و ثانيا:أن الإجماع و السيرة عامّان حتّى فيما كان في قبال‌

[1]الإحكام للآمدي 2:347،و المختصر و شرحه للعضدي:373.

[2]و هو الكرخي كما في الإحكام 2:347،و المختصر و شرحه للعضدي:373.

[3]الإحكام 2:347،و المختصر و شرحه للعضدي:373.

[4]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست